قدرت الله وجداني فخر

88

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

كان ، أم عبدا ، لأنّه ( 1 ) قبضه لاستيفاء منفعة مستحقّة ( 2 ) لا يمكن تحصيلها ( 3 ) إلّا بإثبات اليد عليه فكان ( 4 ) أمانة في يده ، ولا فرق بين تلفه ( 5 ) مدّة الإجارة وبعدها ، إلّا أن يحبسه مع الطلب بعد انقضاء المدّة فيصير ( 6 ) بمنزلة المغصوب ، وسيأتي إن شاء اللّه أنّ الحرّ البالغ لا يضمن مطلقا ( 7 ) ، وما عليه ( 8 ) من الثياب تابع له ، ولو كان ( 9 ) صغيرا أو عبدا ضمنه . [ السادسة : كلّ ما يتوقّف عليه توفية المنفعة فعلى الموجر ] ( السادسة ( 10 ) : كلّ ما يتوقّف عليه توفية ( 11 ) المنفعة فعلى الموجر )